Nombre total de pages vues

MES ARTICLES



القانون الجديد للصحافة رفع القيود عن الصحافة ولكنه لم يساهم في نمو صحافة جديدة
محمد حمدان
أستاذ تعليم عالي
صدرقبل اسابيع قليلة من انتخاب المجلس  التاسيسي المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق  بحرية الصحافة والطباعة والنشر وهو المرسوم الذي يلغي ويعوض مجلة الصحافة  التي لازمتنا وقننت قطاع الصحافة منذ 28 اقريل1975 ,ويعتبر النص الجديد حدثا هاما في تاريخ الصحافة التونسية جاء في مرحلة انتقالية ثورية بعد صدور مرسوم هام يتعلق بحرية النفا ذ الى الوثائق الدارية  للهياكل العمومية  بتاريخ 26 ماي 2011 كما جاء متزامنا مع المرسوم عدد 116 المؤرخ في هو أيضا في 2  نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ولتقييم النص القانوني الجديد لحرية الصحافة في قراءة اولية لابد من العودة الى مجلة الصحافة القديمة للتعرف على الانتقادات الموجهة ضدها وحتى نتمكن من ابراز ايجابيات النص الجديد ومن طرح بعض الاشكاليات التي يثيرها خصوصا وان الحكومة الانتقالية الحالية تتزعمها حركة سياسية لم تساهم في وضع المرسوم
مآخذ مجلة الصحافة الحالية
قبل تقييم  المرسوم المقترح لا بد من التذكير بالآليات لاتي كانت معتمدة لتقييد حرية الصحافة منذ سنة 1975, وأولى هذه الآليات تمثلت في الحفاظ على التناقض  بين المظهر التحرري للمجلة والممارسات الفعلية المقيدة لحرية الصحافة
ويبرز هذا التناقض بالخصوص من خلال الاعلام  ووصل الاعلام المعمول بهما عند اصدار الصحف وهذا الاجراء يبدو تحرريا في ظاهره ولكنه تحول باجراء الوصل الى اجراء وقائي يسمح للسلط العمومية بمنح الوصل لمن تراه منسجما مع خياراتها السياسية
كما يبرز التناقض من التحرر في القانون  والتشدد في منشور أصدره الوزير الاول وأجبر فيه كل الهياكل العمومية بنشر اعلاناتها عبر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي مما جعل هذه الوكالة تتحكم في حرية الصحافة من خلال تحكمها في الاشهار العمومي وتوزيعه حسب درجة ولاء الصحف للسلطة
أما المظهر الثالث لتقييد حرية الصحافة فيتمثل في السلطات الهامة الموكولة للسلطة الادارية ولوزارة الداخلية بالتحديد في  حجز الصحف وفي منع ترويج الصحف الأجنبية بدون حاجة الى تبرير قراراتها
كما يتمثل في الحماية المفرطة للسلط العمومية  من النقد الصحفي خصوصا في القسم الجزائي بحيث تحمي المجلة رئيس الدولة بصفة خاصة الى جانب الهيئات الدبلوماسية والحكومية الأجنبية فضلا عن أعضاء الحكومة ومختلف الهيئات العمومية الادارية منها والعسكرية والبرلمانية والقضائية وغيرها
ويتجسم الطابع الزجري للمجلة من خلال العقوبات البدنية والمالية  المتعددة التي تفرضها مما جعل أصحاب الصحف يفرضون رقابة ذاتية على الصحفيين  ومما قلص من عدد القضايا المعروضة على العدالة
مميزات وايجابيات المرسوم الجديد

وجاء المرسوم الجديد بعديد الآليات لضمان أكبر هامش من الحرية الصحفية  وتتمثل ميزته الاولى في تحويل صلاحيات وصل الاعلام  المتعلق باصار الصحف من وزارة الداخالية الى القضاء والى المحاكم الابتدائية التي اصبحت تتولى الاشراف على اجراء الاعلام وفي صورة عدم تسليم المحكمة الابتدائية للوصل ينص المشرع  على الاكتفاء برسالة مضمونة الوصول لاتمام اجراء الاعلام
كما يتميز المرسوم الجديد  بالتقليص الكبير من جرائم الصحافة التي كانت تعرقل العمل الصحفي فتم حذف جريمة النيل من كرامة رئيس الدولة  وجريمة النيل من كرامة رؤساء الدول والحكومات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية وجرائم اخرى  تتعلق بالمس ببالهيئات العمومية  وبالتوازي مع هذا  تم  تقليص العقوبات البدنية في مجال الصحافة وتعويضها غالبا بعقوبات مالية
و يتميزالمرسوم كذلك  بتقليص صلاحيات السلط الادارية  وخصوصا منها وزارة الداخلية التي لم يعد لها حق حجز الصحف وتميزكذلك بتقليص الحماية  والامتيازات التي كانت تحظى بها الهيئات العمومية التونسية والأجنبية سواء تعلق الأمر بحق الاستدراك الذي تم حذفه  من المرسوم او تعلق  بحماية السلط العسكرية او المدنية
ويتسم المرسوم الجديد بضمان حقوق أوفر للصحفيين في الشغل من خلال الترفيع في عدد الصحفيين الواجب انتدابهم في الصحف اليومية والأسبوعية او من خلال ضمان حقوقهم في الحفاظ على السر المهني أو في الوصول الى مصادر الخبر او من خلال تحييد الادارة في عملية اسناد بطاقة الصحفي المحترف وتكليف قاض من المحكمة الادارية لرئاسة لجنة اسناد البطاقة عوضا عن المدير العام للاعلام,
ولكن مختلف هذه النقاط الايجابية لا تمنع من لفت الانتباه الى جملة من الهنات والنقائص يتعين تلافيها لضمان حرية فعلية للاعلام بعيدا عن القيود التي يمكن أن تسلطها أية سلطة سياسية قادمة مهما كان اتجاهها  وتتعلق هذه النقائص بطبيعة النص القانونية  وبنظام المؤسسات الصحفية وبنظام المهنة الصحفية وبالجنح المرتكبة بواسطة الصحافة

الطبيعة القانونية للنص

يطرح المرسوم الجديد للوهلة الاولى ملاحظات اولية حول طبيعته القانونية فهو نص تم اقراره في مرحلة ثورية انتقالية في اطار تنظيم مؤقت للسلط العمومية وساهمت في وضعه الهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال التي تولى تعيين رئيسها الوزير الاول محمد الغنوشي في بداية الثورة والتي تم تنظيمها بموجب المؤرخ في 2 مارس 2011  كما ساهمت في صياغة النص لجنة مختصة في صلب الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة بالتشاور مع الاطراف المهنية المعنية وهذه الهيئة معينة هي ايضا ولا تكتسب شرعية السلط التشريعية العادية المنتخبة من قبل الشعب وقد ناقشت الهيئة العليا المشروع في ظروف خاصة متأزمة وأحالته على الحكومة المؤقتة الدراسة ثم تمت احالته لرئيس الدولة المؤقت لاقراره كمرسوم يستوجب بالضرورة احالته لاحقا على السلط التشريعيةالشرعية المنتظرة بعد وضع الدستور من قبل المجلس التأسيسي وبذلك يكتمل النص صبغته التشريعية ولا غرابة في أن يطرح المرسوم للنقاش من جديد وأن تنقح بعض فصوله
وعلى مستوى بناء نص المرسوم فانه لم لم يخرخ في هيكله عن البناء التقليدي للنص السابق المستوحى هو ايضا من مجلة الصحافة الفرنسية من حيث تبويبه ومضامينه وعموما فان القانون الفرنسي اقتصر على تنظيم مؤسسات الصحافة المكتوبة في حين ان المرسوم الجديد اهتم في أحد أقسامه بالصحافة المكتوبة مهملا للوسائل الاعلامية الاخرى واهتم المرسوم في الأقسام الأخرى بالمهنة الصحفية وبجرائم  الصحافة وهي أحكام تهم كل وسائل الاعلام وكان بالامكان تحويل مجلة الصحافة الى مجلة شاملة  للاتصال تضبط المبادئ الكبرى لتنظيم مختلف وسائل الاعلام بما فيها السمعي والبصري والالكتروني وكان بالامكان تخليص النص من بعض الاحكام التي لم تعد هناك ضرورة لادراجها في نص المجلة الجديدة مثل الاحكام المتعلقة بالاشهارالتي تحتاج الى نص قانوني مستقل ومتكامل والاحكام الخاصة   بالتعليق في الطريق العام التي تجد مكانها بالخصوص ضمن التراتيب البلدية ولا حاجة لاثقال النص بمثل هذه الاحكام



تقييم النظام الجديد للمؤسسات الصحفية



بالنسبة لنظام المؤسسات الصحفية نلاحظ ان المرسوم الجديد راجع شروط ملكية وادارة الصحف  تولى الاسناد القانوني لادارة الصحف الى أحد الأعضاء المساهمين في تمويل بدون ان يكون بالضرورة الممول الرئيسي للصحيفة مثلما كان الشأن في مجلة الصحافة السابقة وهذا ما قد يفتح المجال الى تهرب الممول الرئيسي من المسؤولية ويشجع على  اعارة الاسم الى مديرين صوريين لا يتحكمون فعليا في توجه الصحيفة
وتضمن المشروع كذلك أحكاما تتعلق بالحد من تجميع الصحف وبالشفافية المالية في تسييرها مثلما جاء به تنقيح سنة 1988 ولكن هذا التنقيح بقي حبرا على ورق اذ لم تلتزم الصحف بنشر كمية سحبها ولا بموازينها المالية واكتفى المشروع بتكليف مجلس المنافسة بهذه المسألة الى جانب مهامه العديدة الاخرى وكان من الأنسب احداث هيئة مختصة لمراقبة السحب مثلما هو الشأن في فرنسا
ويبقى صمت المشروع مريبا بخصوص وضعية الصحافة الاجنبية اذ أصبحت متساوية مع الصحف الوطنية بل ان المرسوم سمح للأجانب بتدخل أقوى في المجال الصحفي من خلال الامكانية المتاحة لهم في دعم الصحف وتوجيهها بواسطة الاشهار أو تنظيم الندوات أو تكوين الصحفيين وفي الوقت الذي تم فيه تحجير التمويل الاجنبي للاحزاب السياسية  وللحملات الانتخابية فان هذا الفصل يتناقض مع التوجهات العامة للمشرع,
واذا ما نجح المشرع في تخليص الصحافة من قيود السلطة السياسية خصوصا في قسمه الجزائي فان المرسوم لم يتحكم بالقدر الكافي من تخليصها من التبعية لراس المال ولا أدل على ذلك من هذا العدد الكبير من الصحف التي اصبحت تظهر أو تختفي دون ان نعرف بالتحديد من يقف وراءها ومن يوجه مضمونها

تقييم نظام المهنة الصحفية

بالنسبة للمهنة الصحفية لاحظنا من خلال اصلاحات مجلة الصحافة سابقا أنها بقيت دون جدوى كبيرة وان الحد الأدنى المفروض لتشغيل الصحفيين لم يقع العمل به فعليا ولاريب ان الحد الادنى المطلوب من الصحفيين المحترفين في كل مؤسسة اعلامية (20صحفيا بالنسبة للصحف اليومية وستة صحفيين بالسبة للصحف الاسبوعية) يبقى هدفا صعب المنال بالمقارنة مع الوضع الحالي وبالخصوص وان ها العدد يمثل نصف الصحفيين والمتعاملين مع المؤسسة وحتى نضمن التطبيق الفعلي لهذه الاحكام  يبدو  من الأجدى الرجوع  الى ما ورد في مجلة الشغل  من ربط بين نسبة تشغيل الصحفيين من ناحية  وموارد  الاشهار العمومي  التي توفرها الدولة للصحف واقتناء الادارات للاشتراكات من هذه الصحف من ناحية ثانية
واذا كان المشروع مجددا في الزام الصحف باحداث خطة مدير تحرير لاكساب الصحف مزيدا من المهنية فاننا نلاحظ اختفاء هذا المدير على مستوى المسؤولية الجنائية مما يجعل الصحفي يشترك مع مدير النشرية في تحمل مسؤولية الكتابة الصحفية  دون ان يكون مدير التحرير معنيا وهذ ا ما يقلص دوره

ولم يتعرض المشروع من ناحية أخرى الى مآل الأحكام الخاصة بالصحفيين والواردة بمجلة الشغل ولم يتعرض الى ما جاء في هذه المجلة من أحكام تتعلق ببند الضمير وهي تسمح للصحفي بالاستقالة من عمله مع المحافظة على حقه في التعويض اذا ما حدث تغيير جذري في اتجاه الجريدة وهذا ما قد يصبح واردا  في المستقبل

تقييم  أحكام الجنح الصحفية
لا ريب ان القسم المخصص للجنح المرتكبة بواسطة الصحافة سيكون الاكثر اثارة للجدل في صلب الهيئة التشريعية المقبلة التي ستتولى تحويل المرسوم الى قانون خصوصا وان السلط السياسية المنتخبة تقلصت مكانتها بصفة جذرية وبالرغم من الايجابيات التي سبق ذكرها بخصوص هذا القسم فانه سيلاقي بالتأكيد معارضة قوية من قبل التيارات الاسلامية اذ  أن الفصل 51 من مشروع المرسوم نص على العقاب  بالسجن لكل تحريض  (على التمييز واستعمال الوسائل العدائية او العنف او نشر أفكار قائمة على الميز العنصري أو التطرف الديني أو على النعرات الجهوية أو القبلية) . وهذا الفصل قد يوحي بما أقره الرئيس السابق من تنقيحات لمجلة الصحافة بهدف قمع الحركة الاسلامية وقد يكون  ها ما أدى الى الغاء الفصل في الصيغة النهائية للمرسوم
وفي نفس السياق يعاقب بخطية بموجب الفصل 53 (كل من يستعمل بيوت العبادة...للقيام بالدعاية  الحزبية أو السياسية ). ولا ريب أن صياغة هذه الأحكام  تتطلب مراجعة  لتكون أثر دقة ولكي  لا تعتبر موجهة ضد طرف سياسي محدد ومن الأفضل ادراج الأحكام الخاصة ببيوت العبادة  في نص قانوني  آخر نظرا لعدم ارتباطه المباشر بالصحافة.
ويبدو أن أهم جريمة كانت مصدرا للجدل وللتحوير التدريجي في مجلة الصحافة سابقا تتمثل في الثلب  وقد أقر المرسوم هذه الجرية دون أن يسند اي حماية خاصة للسلط العمومية ومع الاكتفاء  بالعقوبة المالية بشأنها مما يفسح المجال واسعا للحرية ويقلص من الرقابة الذاتية التي كانت مفروضة على الصحفي ولكن هذا النص تجوز في تقديري الخاص الحدود المعقولة لحماية الصحفي لينال من  حقوق المواطن  فهذا النص يعاقب كل من ينسب الى  الاشخاص شيئا غير صحيح ينال من شرفهم واعتبارهم وهو أمر طبيعي ولكن النص يشترط  (أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف) أي النيل من الشرف غير كاف لتجريم الفعل ويتعين على الشخص الستهدف اثبات الضرر اللاحق  له
وعلى المستوى الاجرائي فان المشروع أهل بعض الجمعيات من اقامة الدعوى بخصوص بعض جرائم الصحافة وهذا مزيدا من الحماية للمتضررين ولكنه قد يفتح المجال في المقابل للتجاوزات والخلافات ويوسع من دائرة المتقاضين
وبالرغم من هذه الملاحظات فان هذا القسم المتعلق بالجنح يمثل أهم مكسب في  المرسوم اذ أنه يساهم بقسط كبير في الحد من العقوبات وفي فتح مجالات أرحب لحرية الصحافة .ولكن تغييب بعض الجنح من من المرسوم قد تدفع التقاضين الى الى اللجوء في شكاويهم الى أحكام الحق العام وهي أحكام قد تكون أشد وطأة من أحكام مجلة الصحافة مثلما هو الشأن بالنسبة لاحكام المجلة العسكرية وبعض  الاحكام الاخرى الواردة في المجلة الجنائية.
ألخاتمة
ان بناء هذا النص يبدو رغم ايجابياته غير مكتمل والحرية التي يوفرها قد تبدو هشة ما لم يتعزز بآليات مالية ومادية لدعم الدولة للصحافة والصحفيين  ولضمان تعددية فكرية فعلية ولضمان حق المواطن في الاعلام  كما أن حرية الصحفي تعتبر مكسبا  ولكنها غير كافية لضمان استقلاليته اذا بقيت وضعيته المادية هشة وغير مستقرة ومن المهم اثراء نص المرسوم بأحكام تجسم مساعدة الدولة للاعلام وبذلك يتحول المرسوم فعليا الى مجلة لحرية الصحافة.
واذا ما تأملنا في المشهد الاعلامي التونسي بعد الثورة يمكننا أن نعاين التعددية الفعلية التي أصبحت تثري هذا المشهد ويمكننا أن نتلمس النسبة الكبيرة من الحرية في الكتابات الصحفية ولكننا نلاحظ في المقابل مدى هشاشة وضعية الصحف التي أينعت بعد الثورة وحجم الصعوبات التي تواجهها من أجل البقاء ومواصلة الصدور.واضافة الى حرمان هذه الصحف من الاعلانات العمومية التي بقيت حكرا على الصحف القديمة تواجه الصحف الجديدة صعوبات في توزيعها وفي التزود بالورق وفي توفير تجهيزات متطورة لانتاجها وهذا ما جعل البعض منها ينقطع عن الصدور وأخرى تسعى لانشاء نقابة تدافع عن مصالحها وغيرها توجه نداءات الاستغاثة من أجل انقاذها ,لذلك يتعين مواصلة مسيرة الاصلاح التشريعي من أجل تكريس حرية الصحافة وتأمين بقاء وازدهار الصحف الجديدة حتى لا تضطر للالتجاء الى التمويلات المشبوهة والى الاستنجاد بالاجانب مع ما تفرضه هذه السلوكيات من تبعية في شكل جديد. وتتمثل هذه المسيرة الاصلاحية في مراجعة تنظيم قطاع الاشهار وتأمين منافسة قعلية في توزيع الصحف واقرار ضوابط واضحة وعادلة في توزيع الاعلانات العمومية بين الصحف ووضع آليات جبائية تحفيزية  للتخفيف من أعباء اقتناء الورق وآليات أخرى لتمكين الصحف الجديدة من تجهيزات عصرية ومن وسائل نقل للصحف وللصحفيين  ومن شأن كل هذه المنظومة التشريعية أن لا تفرغ حرية الصحافة من محتواها وأن تؤمن في النهاية حق المواطن في الاعلام

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire